الطعن رقم 82 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 213 من قانون المرافعات علي أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوي ولم يقدم مذكره بدفاعه......" ويدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثني من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشروع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخضومة وما أتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، وذلك مالم يكن هذا الحكم صادراً بناءً علي غش وقع من الخصم كأن تعمد إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون قبوله في الدعوي وإبداء دفاعه فلا يبدأ سريان الإستئناف عندئذ إلا من وفت ظهور الغش المحكوم عليه طبقاً لما تنص عليه المادة 228 من قانون المرافعات، ويشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن ان يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها، ولهذا فإذا وقع غعلان الحكم الإبتدائي باطلاً فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - وإن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلي المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها سواء بتسليمها إلي شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أو بتسليمها في موطنه إلي أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين (م10 مرافعات) وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلي جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصلح تسليمها إليه علي أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصوره إليه قانونا (م11 مرافعات) أو بتسليمها إلي النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج (م13 مرافعات) وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج علي هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إذا استوجب في الفقرة الأخيرة من الماد 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلي المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي تقديراً منه للأثر المترتب علي إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله علي إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلي علمه فعلاً حتي يسري في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الإكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي إستثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10و 11و 12و 13 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن الإعلان الذي يسلم في الموطن المختار أو لجهة الإدارة في حاله خلق الموطن الأصلي وكذلك الإعلان الذي يسلم للنيابة العامة في حالة عدم معرفة الموطن في الداخل أو الخارج لا يبدأ به ميعاد الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقيم علي إعتبارات خلقية وإجتماعية في محاربه الغش والخديعة والإحتيال، وعدم الإنحراف عن جاده حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانه لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا أثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي علي غش رغم إستيفائها ظاهر الأوامر، القانون حتي لا يصل إلي علم المعلن إليه، لمنعه من الذود عن حقه والجفاع عنه أو ليفوت عليه الميعاد، ولما كان نص المادة 10 من قانون المرافعات يقضي بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي شخص نفسه أو في موطنه، وكان تسليم صحيفة إفتتاح الدعوي في غير موطن المدعي عليه من شأنه أن يحول بين المدعي عليه وبين الإتصال بالدعوي عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذي يفوت الغاية من إعلان تلك الأوراق ويبطلها إعمالاً للجزاء المقرر بالمادة 20 من هذا القانون، وتبعاً لذلك فلا تنعقد الخصومة بها، ومن ثم بطلان أي إجراء أو حكم يصدر فيها، وكانت المادة 40 من القانون المدني تعرف الموطن بأنه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده ويشترط لوجوده أن يتوافر فيه عنصر الإستقرار ونية الإستيطان ولو لم تكن الإقامة مستقرة تتخللها فترات غيبية متقاربة أو متباعده وطبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد، وتقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده وحصول إعلان صاحبه فيه ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بلا معقب متي كان استخلاصه سائغاً.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13