الطعن رقم 66 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المادة 230 من قانون المرافعات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف يعتبر مرفوعاً من تارخ إيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها دون توقف علي إعلان الصحيفة إلي المستأنف ضده إذ أن هذا الإجراء الأخير لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13