⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المادة 230 من قانون المرافعات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف يعتبر مرفوعاً من تارخ إيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها دون توقف علي إعلان الصحيفة إلي المستأنف ضده إذ أن هذا الإجراء الأخير لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها .