الطعن رقم 5 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-12-7
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار ـ اخلاء لعدم سداد الأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 178 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم علي أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء علي إغفالها أو القصور فيها.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13