⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-12-7
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار ـ اخلاء لعدم سداد الأجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 178 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم علي أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء علي إغفالها أو القصور فيها.