⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5772 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-8-1
ملخص / وقائع الدعوى: مدعى بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده فحسب هو الذى استأنف الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية وأن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ قد ارتضى هذا الحكم ولم يستأنفه ـ رغم طلبه إلزام المطعون ضده بتعويض مؤقت قدره خمسمائة وواحد جنيه فلم تقض له المحكمة إلا بمبلغ خمسين جنيهاً ـ فإن إلغاء محكمة ثانى درجة للحكم ـ بناء على استئناف المتهم وحده ـ ورفضها الدعوى المدنية ، ليس من شأنه أن ينشئ للطاعن (المدعى بالحقوق المدنية ) حقاً فى الطعن بطريق النقض فى حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضى ، كما أنه ليس له أن يتشكى من الحكم الاستئنافى الذى ألغى التعويض المحكوم له به ، لأن تقصيره فى سلوكه طريق الاستئناف ، سد عليه طريق النقض بعد أن ارتضى المبلغ المحكوم له به ابتدائيا والذى لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة. قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة