⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20740 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقزف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن .................. لم يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه وإن قدم أسباباً له ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً . ومن حيث إن الطعن المقدم من .................. استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المرفوعتين من الطاعن وأخر ضد المطعون ضدهما عن جريمة قذف وسب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين تاريخ الواقعة وعلم الطاعن بها . مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بقوله " أن الثابت من الأوراق أن المدعى بالحق المدنى تقدم بصحيفة دعواه بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر ، كما أن الدعوى رفعت بموجب توكيل عام وليس تفويضاً خاصاً منه الأمر الذى تكون معه الدعويين الجنائية والمدنية غير مقبولتين عملاً بالمادة 3أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها يعتبر من الواقع الذى رتبت عليه المادة 3/2 من قانون الإجراءات الجنائية أثرا قانونيا بما لا يصح معه افتراض هذا العلم ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على افتراض علمه بالوقائع التى تضمنتها المنشورات الموزعة من المطعون ضدهما منذ أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ رفعها دون أن يورد الدليل على العلم اليقينى بتلك المنشورات وبما تضمنته . فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية للطاعن وللطاعن الثانى الذى لم يقبل طعنه شكلاً وذلك لاتصال وجه النقض به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولا يغير من ذلك أن قضاء الحكم المطعون فيه قام على دعامة أخرى هى أن الدعوى المدنية قد أقيمت من المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل عام لمحاميه وليس تفويضا خاصاً . ذلك بأن من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها الجريمة محل هذه الدعوى هو فى حقيقة قيد وارد على النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأى صورة من الصور فى حدود القواعد العامة فى أن يحرك دعواه أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة . حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول طعن .................. شكلاً . ثانياً : بقبول طعن .................. شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية له وللطاعن الآخر وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما أمام محكمة جنح قسم حلوان ( قيدت بجدولها برقم 694 سنة 1995 ) جنح التبين بوصف أنهما فى يوم 15 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة قسم حلوان ـ محافظة القاهرة: قاما بتوزيع منشورات داخل الشركة القومية للأسمنت تحوى ألفاظاً جارحة وعبارات تسئ لسمعتهما وطلبا عقابهما بالمواد 302،306،308،171 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم حلوان قضت حضورياً فى 3 من يونيه سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .استأنفا وقيد استئنافهما برقم 7225 لسنة 1996 س. جنوب القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من يوليو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية .فطعن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية "الطاعن الأول " فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من سبتمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى .وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .