⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 442 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا وربيع لبنــه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك فى تزوير محررات عرفية قد شابه القصور فى التسبيب . ذلك بأنه خلا من بيان الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ومؤداها . مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن نقل ما أورده المدعيان بالحقوق المدنية فى صحيفة الادعاء المباشر ، خلص إلى إدانة الطاعن فى قوله : "وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت قبله على النحو الوارد بوصف النيابة العامة من أدلة تحصلها المحكمة من واقع … وإذ تطمئن المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم فإنه يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304أـ ج ". لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وإلا كان قاصراً . فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائــه بالإدانة وبيان فحواها حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة المأخذ ، فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم الرمل ( قيدت بجدولها برقم 12316 سنة 1996 ) بوصف أنه فى الفترة من الأول من أكتوبر سنة 1991 حتى الأول من يونيه سنة 1992 بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الإسكندرية : قام بتزوير إيصالات أجره مؤرخة فى الأول من أكتوبر سنة 1991 وحتى الأول من يونيه سنة 1992 وقدمها إلى المحكمة المدنية فى الدعوى رقم 2103 لسنة 1993 مساكن إسكندرية وطلبا عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .ومحكمة جنح قسم الرمل قضت غيابياً فى 17 من يوليو سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد خمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى 26 من مارس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والتأييد فيما عدا ذلك .استأنف وقيد استئنافه برقم 7674 لسنة 1997 س. شرق إسكندرية .ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم أربعة وعشرين ساعة وإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية الثانى دعواه المدنية والتأييد فيما عدا ذلك بوصف اشتراكه مع مجهول فى ارتكاب التزوير فطعن الأستاذ/ ...............0المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من يوليو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من أغسطس سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/...............المحامى . وبجلسة 4 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .