⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: بناء بدون ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى وربيع لبنـــه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع لا صلة له بموضوع الدعوى .مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروع الإسكان الاقتصادى بالمحافظة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى قد اقتصر فى بيانها وإثبات وقوع الجريمة على قوله " ومن حيث إن وقائع الدعوى تخلص فيما أثبت بمحضر الواقعة المؤرخ 21/11/1991 من قيام المتهم ببناء دور أرض + أول علوى بدون تشطيب وبدون ترخيص حيث إنه يجوز للقاضى فى مواد الجنح والمخالفات أن يأخذ بما هو مدون فى محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى ـ النقض الجنائى جلسة 15/1/1972 س23 ص 42 ـ وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تسطر بالمحضر من قيام المتهم بمقارفة الاتهام المسند إليه والذى لم يقدم المتهم ثمة دليل أو مستند تطمئن إليه المحكمة يبرئ ساحته منه الأمر الذى يكون معه الاتهام ثابت فى حق المتهم ثبوتاً كافياً وتقضى المحكمة لذلك بمعاقبته طبقاً للمواد ، وعملاً بالمادة 304/2 إجراءات ". فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن بما يفصح عن كيف أن البناء الذى دانه بإقامته بغير ترخيص قد أقيم على خلاف القانون كما لم يستظهر قيمة أعمال البناء محل الاتهام ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9634 لسنة 1991 قسم الرمل بوصف أنه فى يوم 21 من نوفمبر سنة 1991 بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الإسكندرية: أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح قسم الرمل قضت غيابياً فى 18 من نوفمبر سنة 1992 عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم 9072 جنيهاً ( تسعة آلاف واثنين وسبعين جنيهاً ) والإزالة. عارض وقضى فى 29 من نوفمبر سنة 1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف وقيد استئنافه برقم 7626 لسنة 1994 س. شرق الإسكندرية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 6 من يوليو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 5400 جنيه ( خمسة آلاف وأربعمائة جنيه ) ومثلها لصالح الخزانة العامة فطعن الأستاذ/ ...............0 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من أغسطس سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 20 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .