الطعن رقم 1341 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب ضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنـا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى الشهرى عن مبيعاته قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ونص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهـو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً. فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول :" ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه مما ورد فى محضر الضبط من ارتكاب المتهم للواقعة الواردة بنص وصف النيابة وتطبق عليها مواد الاتهام آية ذلك أقوال محرر المحضر ومن عدم دفع المتهم للتهمة بدفاع مقبول ينال من سلامتها ـ ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة لها عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ". دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى أقوال محرر المحضر أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 572 سنة 1997 قسم أول طنطا بوصف أنه فى يوم 15 من يوليو سنة 1996 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية :ـ لم يقدم الإقرار الضريبى الشهرى عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع والخدمات على النموذج المعد لهذا الغرض مقروناً بسداد الضريبة فى خلال الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1،2،4،5،18 من القانون رقم 11 لسنة 1991.
ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 12 من مارس سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بالضريبة المستحقة عليه والضريبة الإضافية والتعويض والمصادرة .
عارض وقضى فى 4 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه استأنف وقيد استئنافه برقم 19093 لسنة 1997 س . طنط.ا
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 17 من أغسطس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى 23 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/..................0 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8