الطعن رقم 23433 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى ( نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن المدعى بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على عدم وجود دليل يدين المطعون ضده بارتكاب الواقعة فى حين أن أحد الشهود قرر بمحضر الضبط أنه رأه يقذف الطاعن بحجر ،ولم يعرض للتباين الذى شاب التحقيقات وأن النيابة العامة لم تجب طلبه عرض المطعون ضده عليه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليه الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكا لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شاهد الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المستقاه من أقوال شاهد الإثبات ،ولما استظهرته من أن أحداً من الشهود ومن بينهم الطاعن نفسه لم يشاهد المطعون ضده وهـو يقذف الطاعن بالحجر الذى أصابه . لما كان ذلك، وكانت المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعى بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت فى أصل الواقعة وتشككت فى ثبوت التهمة على المتهم . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون له محل، كما لا يعيب الحكم كذلك ما يثيره الطاعن من اختلاف المطعون ضده وشهوده بشأن واقعة ثانوية هى تواجد المطعون ضده بمكان الحادث عقب وقوعه بفترة زمنية قصيرة ، مادام الثابت أن الخلاف فيها لم يكن يؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها وينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه عن وجود نقص بالتحقيقات ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ومن ثم فلا يحل له بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه وبمصادرة الكفالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 3520 سنة 1992 مركز ـ الرحمانية( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 901 سنة 1992 دمنهور) بوصف أنه فى يوم 4 من أكتوبر سنة 1992 بدائرة مركز الرحمانية ـ محافظة البحيرة:ـ ضرب ................... بأن قذفه بجسم صلب " حجر " فى عينه اليمنى فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى كف إبصار العين اليمنى تقدر نسبتها 35% .وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من يونيه سنة 1993 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنيةفطعن الأستاذ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من يوليو سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8