⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: مدعية بالحقق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكــى وربيع لبنـــه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان مجرد تقييد حرية الطاعن ووجوده بالسجـن ـ بفرض صحة ذلك ـ لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى مادام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض فيه ، وكان باقى أسباب الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً. قررت المحكمة عدم قبول الطعن "