الطعن رقم 649 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
اشغال طريق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة .وربيع لنبــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدى على الطريق العام قد شابة القصور فى التسبيب إذ خلا من بيان الدعوى ومؤدى الأدلة التى عول عليها فى إدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن يندمج فى الحكم الاستئنافى الغيابى القاضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الإزالة والتأييد فيما عدا ذلك .
وكان الحكم الأخير بعد أن أشار إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته بالقانون رقم 84 لسنة 1968 قد ألغى أسباب الحكم الابتدائى وأنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر فيها على قوله " وإن كان الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتاً يقينياً يستوجب الإدانة ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستأنف وإنزال العقوبة الواردة فى القانون " .
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5892 لسنة 1996 ـ مركز زفتى بوصف أنه فى يوم 21 من يناير سنة 1996 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية تعدى على الطريق العام المبين بالمحضر بأن شغله بمنقولات زلط ورمل بدون ترخيص . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 84 لسنة 1968 .
ومحكمة جنح مركز زفتى قضت حضورياً اعتبارياً فى 5 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وإلزامه بمصادرة رد الشئ لأصله وكفالة عشرة جنيهات والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2716 لسنة 1997 س . طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من إبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الإزالة والتأييد فيما عدا ذلك .
عارض وقضى فى 27 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كان لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 8 مـن نوفمبر سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة المشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8