الطعن رقم 314 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة (نواب رئيس المحكمة)
ومدحت دغيــــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمة الضرب شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها فى الإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " وحيث إن وجيز الواقعة تخلص فى أن المجنى عليه تقدم إلى الشرطة ببلاغ تضمن قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته واستخدم فى التعدى أداة ............................ وحيث إنه بالاطلاع على التقرير الطبى ثبت أنه ............................ وحيث أنه بسؤال المتهم :............................ وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الواقعة ثابتة فى حق المتهم من أقوال المجنى عليه التى تطمئن إليها المحكمة والتى تأيدت بالتقرير الطبى ، إذ أن المتهم قد أحدث عمداً بالمجنى عليه الإصابات الواردة بالتقرير الطبى وتكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 242/1،3 عقوبات متوافرة الأركان فى حق المتهم مما يتعين معه معاقبته بالمادة 304/2أ. إجراءات " لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب لم يورد الواقعة فى بيان كاف وعول فى إدانته ـ وباقى المتهمين ـ على أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهد به المجنى عليه ووجه استدلاله بهما على الجريمة التى دان الطاعن بها ، ودون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه على الرغم مـــن أن الدعوى أقيمت ضد خمس متهمين خلص الحكم إلى إدانتهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وأيضاً بالنسبة إلى المحكوم عليه ............................ الذى لم يقرر بالطعن إذ أن وجه الطعن الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما ............................ و............................ إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر ـ فى حقيقته ـ حضورياً اعتبارياً بالنسبة لهما قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منهما، فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما كما لا يمتد إلى المحكوم عليه........................... لأنه لم يكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ولم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه ............................ وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ 00000 " طاعن " 2ـ 000 3ـ 00000000 4ـ0000000 5ـ 00000 6ـ0000 فى قضية الجنحة رقم 3592 لسنة 1994 مركز ههيا بوصف أنهم فى يوم 25 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة مركز ههيا ـ محافظة الشرقية: أحدثوا عمداً بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة ( عصا ـ حجر). المتهم الرابع : 1ـ ضرب كل من 000000 و000000 فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتى أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة. 2ـ قام بإتلاف الحد الفاصل على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادة 242/1ـ3 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز ههيا قضت حضورياً فى 12 من فبراير سنة 1997عملاً بمادة الاتهام أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثانى لوفاته. ثانياً : بحبس كل متهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريم المتهم الأول مائة جنيه عن الأخيرة وإلزام المتهمين من الأول للرابع بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزام المتهم الخامس بأن يؤدى لورثة المتهم الثانى مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع والخامس وقيد استئنافهم برقم 5146 لسنة 1997 س. الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ/ 0000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يوليه سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ 00000000 المحامى .
وبجلسة 14 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8