⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 791 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: حق المؤلف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضــاء هذه المحكمة - أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها فى النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التى تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفورى المباشر لهذا التشريع
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المطعون ضده الأول فى الطعنين قد استند فى دعواه أمام محكمة أول درجة إلى العقدين الصادرين له من ورثة مؤلفى الشطر الموسيقى بتاريخ 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذى كان سارياً عند إبرامهما ، فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 ـ والمعمول به اعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002 ـ من أحكام ومنها حكم المادة 174 منه التى تنص على أنه " إذا اشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .. " باعتبار أن هذا الحكم ليس مــن النظام العام والـــذى يقصد بــه تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف إليها ما يقومه دون أن تنقضه
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 أن منتج المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى هو الذى يتولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وتحقيق إخراجه باعتباره المنشئ الحقيقى للمصنف فيعد تبعاً لذلك نائباً عن مؤلفيه وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ومتنازلاً له عن هذا الاستغلال ما لم يتفق على خلاف ذلك
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المادة 27 من ذلك القانون أنه حتى يُعَد المصنف جماعياً أن يشترك فى وضعه جماعة بتوجيه من شخص يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجاً يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزه عن غيره
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر -فى قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى بلا رقابة عليها من محكمة النقض ولها الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التى لم تأخذ بها مادام حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما خلص إليه من أن المصنفات المتنازع عليها هى من مصنفات الموسيقى الغنائية فيكون لمؤلف الشطر الموسيقى فى كل منها ـ وفقاً لحكم المادة 29 من القانون 354 لسنة 1954 ـ الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المالى للمصنف كله وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته ، والتفت عن الدفاع الذى تمسك به الطاعن من أنه المنتج لهذه المصنفات بعد أن خلت الأوراق من دليل على أنه تولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وفقاً لحكم المادة 34 سالفة الذكر أو توافر مفهوم المصنف الجماعى على نحو ما سلف بيانه تطبيقاً لحكم المادة 27 آنفة البيان . فإن النعى عليه فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى التقدير لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص فى المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه " فى حالة الاشتراك فى تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحده الحق فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبى ، ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك " مفاد ذلك أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان : مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذى وضع ألحان الموسيقى ، ومؤلف الشطر الأدبى وهو الذى وضع الكلام الذى يؤدى فى الأغنية ولما كان الشطر الموسيقى فى هذه المصنفات هو الجزء الأهم منها فإن مؤلف هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمصنف كله ، فله وحده حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائله والترخيص بالأداء العلنى له أو عمل نسخ منه . ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبى الذى يعد شريكاً فى تأليف المصنف له الحصول على نصيبه من أرباح استغلاله بالإضافة إلى حقه فى نشر الشطر الخاص به وحده، أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاً للمؤلفين سالفى الذكر فى المصنف وإنما يكون لـه حق أصيل مستقل فى تأديته للغناء فإذا أريد نشر المصنف الموسيقى الغنائى بتأديته هو بالذات وجب استئذانه دون أن يكون لـه حق إبرام التصرف فى الاستغلال المالى لهذا المصنف الذى يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقى وحده
📌 المبدأ / الفقرة (8)
مفاد المواد 5 ، 6 ، 7 ، 18 ، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده لـه الحق فى استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما فى ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكى لا توضع فى العقد نصوص عامة غامضة مجحفة لـه . وتعد الكتابة ركناً فى العقد لا يقوم إلا بها ، وهى بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغنى عنها أى دليل آخر
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى الاعتداد بالتنازلات المكتوبة وحدها لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حق استغلال مصنفاته مالياً إلى الطاعنة ، فاستبعد من العقدين المؤرخين 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 الصادرين من ورثة المؤلف إلى المطعون ضده الأول المصنفات التى ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابة للطاعنة ومنها أغنية " ياحبيبى قولى " وهى ذاتها أغنية " ياحبيبى قولى آخرة جرحى إيه " التى أوردها الحكم الابتدائى فى منطوقه مع المصنفات المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتى " أنا قلبى إليك ميال " و " يا امّهْ القمر على الباب " لعدم تقديم أصول مكتوبة للتنازل عنهما ، فإنه لا يعيبه بعد ذلك الالتفات عن الشهادة الصادرة من جمعية المؤلفين والملحنين أو عن الرد على الأثر المترتب عل سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنة ـ فى الطعن 791 لسنة 72ق على فرض حصوله ـ لهذه المصنفات وعدم اعتراضه على ذلك حتى وفاته ، إذ أن سكوت المؤلف على الاعتداء الواقع على حقه لا يعد حائلاً له ـ أو ورثته من بعد ـ من مباشرة حقه فى دفع هذا الاعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعه مادامت مدة الحماية التى قررها القانون لحقه قائمة لم تنقضى
📌 المبدأ / الفقرة (10)
مفاد المادة 8 من القانون رقم 354 لسنة 1954 على أن " تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدة خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم " مفاده أن الشارع رغبة منه فى تيسير ترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية وحفز أصحاب هذه المصنفات إلى المبادرة إلى ذلك ، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلى أو مَنْ ترجمة إلى لغة أجنبية أخرى بترجمته إلى اللغة العربية خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر لـه مؤدياً إلى سقوط حقه فى القيام بهذه الترجمة فتصبح مباحة لأى مترجم إلى العربية دون حاجة إلــى استئذان أحــد منهمــا أو حصولهما على أى مقابل لذلك
📌 المبدأ / الفقرة (11)
مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعياً بنظرها أو للقضاء الموضوعى بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه ، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلاً يخشى عليه من فوات الوقت وإلا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى . ويستقل القاضى المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توافر شرط الاستعجال
📌 المبدأ / الفقرة (12)
مفاد المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 قد أجازة للمؤلف أو من يخلفه طلب وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف الذى نشر أو عرض دون إذن كتابى بذلك من أيهما ، فإنها قد خصت رئيس المحكمة الابتدائية وحده بإصدار الأمر بهذا الإجراء الوقتى بموجب أمر على عريضة وفقاً لأحكام الأوامر على عرائض فى قانون المرافعات بما لازمه عدم اختصاص القضاء المستعجل سواء نوعياً أو بالتبعية للدعوى الأصلية بنظر هذه الطلبات الوقتية إلا إذا توافر لها شرط الاستعجال الذى يستقل هذا القضاء بتقدير توافره
📌 المبدأ / الفقرة (13)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية المبينة بصحيفة الدعوى والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية على سند من عدم تحقق شرط الاستعجال لعدم توافر الخطر الداهم الذى لا يمكن تلافيه ، فإن النعى عليه فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى التقدير لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
📌 المبدأ / الفقرة (14)
نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالياً ـ وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ـ يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذى يكون لـه الحق فى مباشرتها وحده ما لم يتنازل عنها إلى غيره ، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التى ذكرها المؤلف صراحة فى تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التى لم يرد ذكرها فيه . وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن صور الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التى تعد المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية
📌 المبدأ / الفقرة (15)
لا يعتد بالصورة الضوئية للمستند الذى قدمته المطعون ضدها الثانية أمام هذه المحكمة لإثبات تنازل الشريك المتضامن فى الشركة عن حصته فى رأس مالها إليها إذ لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع
📌 المبدأ / الفقرة (16)
لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير.