⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 594 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
( 1 ) دعوى " الصفة فى الدعوى " . ضرائب " تمثيل مصلحة الجمارك أمام القضاء " . الوزير هو الذى يمثل الدولة فى شئون وزارته وفيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له قبل الآخرين . ( الطعن رقم 594 لسنة 67 ق ـ جلسة 28/4/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل الدولة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة لـه قبل الآخرين (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ج (2،3،4) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة : الإعفاء منها " . جمارك . قانون . 2 ـ ضريبة المبيعات . فرضها على السلع المستوردة للاستعمال الشخصى أو بقصد الاتجار إلا ما أستثنى منها بنص خاص . م 2/1 ق 11 لسنة 1991 . ( الطعن رقم 594 لسنة 67 ق ـ جلسة 28/4/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات خضوع السلع المستورة للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت مستوردة للاستعمال الشخصى أو بقصد الاتجار إلا ما استثنى منها بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ج 3 ـ ضريبة المبيعات . استحقاقها على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة . المادتان 6/3 ، 11/2 ق 11 لسنة 1991 . ( الطعن رقم 594 لسنة 67 ق ـ جلسة 28/4/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ مفاد النص الفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات تستحق الضريبة على السلعة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة بشأنها (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ج 4 ـ الإعفاءات من ضريبة المبيعات . ورودها على سبيل الحصر . أثره . السلع المستورة للاستعمال الشخصى خضوعها للضريبة العامة على المبيعات . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خضوع سيارة الطاعن المستورة بقصد للاستعمال الشخصى لضريبة المبيعات . صحيح . ( الطعن رقم 594 لسنة 67 ق ـ جلسة 28/4/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ نص المشرع فى المواد من 24 إلى 30 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات على الإعفاءات من هذه الضريبة على سبيل الحصر بما يستفاد منه بمفهوم المخالفة أن السلع المستوردة للاستعمال الشخصى تخضع للضريبة العامة على المبيعات كأصل عام إلا ما أعفى منها بنص خاص ، لما كان ذلك وكانت السيارة التى استوردها الطاعن ـ محل النزاع ـ قد استوردت للاستعمال الشخصى فإنها تخضــــع للضريبة العامة على المبيعات أخذاً بالأصل العام طالما أنها ليست معفاة بنص من نصوص القانون سالفة البيان . ــــــــــــ (1) نقض جلسة 2/6/1981 س32 ج2 ص1678 . (2) الطعن رقم 295 لسنة 71 ق جلسة 23/10/2003 .