الطعن رقم 1617 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-29
ملخص / وقائع الدعوى:
النقد الاجنبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على
ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المراد بالقانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو القانون بمعناة الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت أحكام قوانين النقد الأجنبى المتتابعة أمرة ومتعلقة بالنظام العام إذ قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد (ج) . فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على العقود حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13