⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 825 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ـ إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لـه عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ـ ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها ، فإن وزير المالية يكون دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً ولـه أصل ثابت بالأوراق ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدهما دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يجب تضمين الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته ، ويترتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، ويعتبر محضر الجلسة مكملاً للحكم فى خصوص ما يعترى هذا البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يبينا ماهية المستندات التى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، إلا أن هذه المادة كما يبين من فقرتها الثالثة ـ لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، ومؤدى ذلك أن إغفال بيان المادة الصادرة فيها الحكم لا يترتب عليه بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذ كانت المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة مقتضاه أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن تتحقق من تكييف الوقائع وثبوتها وسلامة تطبيق القانون عليها ليتيقن من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها ومن أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.