⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11670 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : سقوط الخصومة " . استئناف . سقوط الخصومة . مناطه . التراخى أو الامتناع عن السير فيها بفعل المدعى أو المستأنف مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح . إلتزام المحكمة بإيقاع الجزاء . متى طلب صاحب المصلحة ذلك سواء فى صورة دفع أو دعوى مبتدأة . المادتان 134 ، 136 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 11670 لسنة 66 ق جلسة 11/11/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - النص فى المادة 134 مـن قانون المرافعات – المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 – على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . مفاده – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى أو المستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى أو الاستئناف بفعله أو امتناعه مدة سنة وتلتزم المحكمة بإيقاعه متى طلب صاحب المصلحة ذلك . ويسرى هذا الجزاء على ما يستفاد من نص المادة 136 مرافعات على الخصومة سواء كانت أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإذا استمر عدم السير فى الاستئناف مدة سنة بعد آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف سواء فى صورة دفع يبديه عند تعجيل الطـــرف الآخـــر للدعـــوى بعـــد الميعاد أو فى صورة دعوى مبتدأة يرفعها بطلــب سقـــوط الخصومة ويتمثل ذلك بأن بادر هو بتعجيل الدعوى فى تاريــخ لاحق لمضى مدة السقوط ويطلب الحكم فيها بسقوط الخصومة (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) دعوى " الدفاع فى الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة إغفال ذلك . قصور . (الطعن رقم 11670 لسنة 66 ق جلسة 11/11/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه(2) . ـــــــــــــــــــــــــ 1 – نقض جلسة 4/3/1992 س 43 ج 1 ص 416 . نقض جلسة 16/2/1992 س 43 ج1 ص 308 . 2 - نقض جلسة 26/10/1997 س 48 ج 2 ص 1151 .