⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 311 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ، 2) إفلاس " إشهار الإفلاس : تصرفات المدين المفلس " . إثبات . بطلان . حكم " تسبيبه " . (1) تصرفات المدين المفلس فى عقود المعاوضات فى الفترة السابقة على فترة الريبة . صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين ما لم يثبت وكيل الدائنين وجود تواطؤ بين هذا المدين والمتصرف إليه وذلك إضراراً بالدائنين وتحقق هذا الضرر بالفعل . إثبات ذلك . أثره . بطلان التصرف . علة ذلك . م 230 ق التجارة القديم . ( الطعن رقم 311 لسنة 66 ق ـ جلسة 24/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ النص فى المادة 230 من قانون التجارة الملغى والمنطبقة على واقعة النزاع يدل على أن مجرد تصرف المدين المفلس فى عقود المفاوضات لا يكفى فى ذاته ـ متى كان المدين عالماً بإعساره ـ لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق الدائنين بل يجب إثبات التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائنين وأن يثبت تحقق الضرر بصورة فعليــة . لما كان ذلك ، وكان البطلان المقرر فى المادة سالفة الذكر ، هو بطلان مقــرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به وكانت تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين ما لم يثبت التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين وأن يتحقق الضرر بالفعل ويتمسك به من تقرر البطلان لمصلحته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تصرف المدين المفلس قبل فترة الريبة نافذاً فى حق جماعة الدائنين دون التأكد من توافر شروط المادة 230 من قانون التجارة القديم . خطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 311 لسنة 66 ق ـ جلسة 24/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ لما كان الثابت بتقرير وكيل الدائنين أنه خلا من الاعتراض على تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة إضافة إلى أن المطعون ضده الأول " الدائن " قد أقر بتقاضيه لكامل دينه من المدين المفلس " المطعون ضده الثانى " بما لا يتحقق معه شرطاً تطبيق المادة 230 من قانون التجارة القديم من تواطؤ وضرر ويجعل تصرفات كلاً من المطعون ضده الثانى " المدين المفلس " ووالد الطاعن والتى ترتب عليها استئثار الطاعن بالمصنع محل المنازعة بمفرده فى تاريخ سابق لتاريخ التوقف عن الدفع فى 13/12/1992 ، نافذة فى حق جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون . ـــــــــــــــ