الطعن رقم 6152 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر أن التشريعات الخاصة بإجراءات ربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتهــا أو التنازل عنها ، وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبيناً به أيضاً هذا الربط وتلك العناصر ومنها بيان أسس تقديـر الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه وميعاد الطعن على هذا التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ لما كان الثابت من مطالعة النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرفق بالملف الفردى للمطعون ضدهما عن السنوات من 1987 حتى 1991 أنه تضمن بالنسبة لعام 1991 بياناً بأسس تقدير الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بنشاط المطعون ضدهما والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة وميعاد الطعن على هذا التقدير فإن هذا النموذج يكون صحيحاً لاشتماله على عناصر ربط الضريبة كما يتطلبها القانون عن عام 1991 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى ببطلان النموذج المشار إليه عن سنوات المحاسبة بما فيها عام 1991 فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13