الطعن رقم 7226 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بجلسة السادس من يناير سنة 2001 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 من يناير سنة 2001 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشان أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً كما قضت بعدم دستورية نص المادة 35 من ذات القانون التى تناولت كيفية تنظيم التحكيم بما لازمه أحقية الطاعن فى اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعى ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم ولوج طريق التحكيم وهو قضاء فى دفع شكلى لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13