⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1179 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادتان 55 ، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع اتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحا وإلا اتخذت أرباح أول سنة لاحقة تحقق فيها الربح أساساً للربط الحكمى ، وقد رأى المشرع أن يغاير فى عدد السنوات التى يسرى عليها الربط الحكمى باختلاف الارباح المقدرة فى سنة الأساس فقسم الممولين إلى فئات ثلاث الأولى ويدخل فيها من تتراوح أرباحهم فى سنة الاساس بين خمسمائة جنيه وألف جنيه فحدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات والفئة الثانية ويدخل فيها من تبدأ أرباحهم فى سنة الاساس بمائتين وخمسون جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنيه وسنواتهم المقيسة أربع سنوات ، أما الفئة الثالثة فهم الممولين الذين تقل أرباحهم فى سنة الاساس عن مائتين وخمسين جنيهاً وحددت سنواتهم المقيسة بست سنوات كما وحد المشرع نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة من فئات الممولين بحيث يقف القياس عند نهاية السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمى إليها الممول وتبدأ سنة أساس جديدة اعتباراً من السنة التالية لانتهاء هذه السنوات المقيسة ويعاد محاسبتهم وفقا لقواعد الربط الحكمى إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لاحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 والذى نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/1978 من إلغاء العمل بالمواد 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمى اعتباراً من السنة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والأحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتباراً من أول يناير سنة 1978 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتباراً من أول يناير سنة 1979.