⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8049 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية الزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مفاد نص المادتين 41 ، 157 /1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قـدر أن تتـم إجـراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربـط الضريبـة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب " تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتى نظر مصلحـة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج " 19 ضرائب " بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانونى المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج " 18 ضرائب " من بعض بياناته وإنما فتحه فى مرحلة الإخطار بالنمـوذج " 19 ضرائب " إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو رأى وجها للاعتراض على ما جاء به ، ويقطع باستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالى عدم انصراف أثر بطلان النموذج " 19 ضرائب " فيما خلا من بيانات إلى النموذج " 18 ضرائب " .