⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 960 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به أسس وعناصر ربط الضريبة ومقدارها ولا يُغنى عن ذلك الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وذلك حتـــى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير أو العزوف عنه إن كان مناسباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضربية هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان التزام مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسس وعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 19 ضرائب هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد الطعن على الربط فإن توجيه النموذج 19 ضرائب خلواً من بيان عناصر ربط الضريبة إلى الطاعن يبطله وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام.