الطعن رقم 3465 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-9-17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة - على أن ما تصدره لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من قرارات ليست من قبيل الأحكام - بالمعنى الضيق - التى أوجب المشرع النطق بها علانية وأن ذلك القانون قد خلا من وجوب النطق بهذه القرارات واستلزم فحسب إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه وهى وسيلة إعلان تتفق وهذا الإصدار ، ولا ينال من ذلك إلتزام هذه اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ، إذ التزامها بها هو بوصفها مبادئ أساسية وليست نصوصاً فى قانون المرافعات وبالتالى فلا تتقيد بما يكون هذا القانون أو غيره من القوانين قد قرره - كشرط لصحة أحكام المحاكم بالمعنى السالف ومنها النطق بها علانية.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13