⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6077 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ لما كان النص فى المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول بــه اعتباراً من 5/3/1992 والنص فى الجدول (هـ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، على أن عبارة " خدمات التشغيل للغير " عامة مطلقة بحيث تتسع لكافــة خدمــات التشغيــل التــى تـؤدى لصالح الغير إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ، ومن ثم فإن كافة الخدمات التى تؤدى للغير مقابل أجر تخضع لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كانت المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة " خدمات التشغيل للغير " ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجب فى بيان سبب الطعن أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره فى قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة ـ وهى الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم ـ للأخذ بحكمة النص ، وهى ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ـ متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداءً بالحكمة منه ، إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل .