⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2341 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعى مفتقراً إلـى دليله (1) . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن فى نعيه ببطلان نموذج 19 ضرائب ـ 6 ضريبة عامة والذى أخطر به عن سنوات المحاسبة على سند من عدم تضمنه معظم البيانات التى أوجب المشرع اشتماله عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد على ذلك بما أورده بمدوناته من إطلاعه على هذا النموذج وانتهائه إلى تضمينه كافة البيانات التى استلزم المشرع اشتماله عليهــا ، وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه الصورة المعلنة إليه من هذا النموذج ليدلل بها على صحة نعيه ، فإن هذا النعى ـ والحال هذه ـ بات مفتقراً إلى دليله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187 / ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين ـ من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها ـ أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ اضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.