⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5825 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المواد (35 ، 37 ، 40 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ـ المقابلة للمواد ( 91/1،2،3 ، 101 ، 104/2 ) من القانون رقم 178 لسنة 1993 ـ يدل على أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل فى أداء مبلغ اضافى بواقع " 5% " من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره " 500 جنيـه " وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول ـ وهى علة توقيع الجزاء ـ فى إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافى أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذى يثبت بيانـات مخالفة للحقيقة بحسن نية ، ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القـضاء حتــى يكـون استخلاص توافر عناصـر توقيع الجزاء سائغاً وله أصــله الثابث بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان يجوز للخصوم ـ كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض ـ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الأسباب قد وردت على الشق المطعون فيه من الحكم وليس على شق آخر منه . وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم توقيع الجزاء المقرر بالمادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة الذكر ، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن الجزاء المار ذكره . فلا يجوز للنيابة العامة إثارة سبب جديد أمام محكمة النقض خاص بالنموذج 19 ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام ، لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه يتضمن سلامة إجراءات ربط الضريبة بما فى ذلك النموذج المذكور وهو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن ، وبذلك حاز قوة الأمر المقضى التى تسمو على قواعد النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الحقيقة فيها مما يطرح عليها من أدلة وقرائن .