الطعن رقم 7210 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 161/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى الأسباب التى بُنيت عليها هذه الطعون والمبينة بصحيفة الطعن المقدمة فى الميعاد المحدد إذ يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن تلك ـ قوة الأمر المقضى
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن ما تصدره لجنة الطعن من قرارات باعتبارها لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى ـ يحوز قـوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت أن المصلحة الطاعنة اقتصرت فى طعنها أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار اللجنة فيما قضى به من عدم إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهم فى سنوات النزاع فإن قرار اللجنة فيما عدا ذلك ـ وأياً كان وجه الرأى فيه ـ يحوز حجية بشأن تقدير أرباح المطعون ضدهم التى لم تثر أمام محكمة أول درجة . وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو اعتبارات النظام العام.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13