⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6253 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن لجنة الطعن قد إنتهت فى قرارها إلى تخفيض تقديرات المأمورية لصافى ربح المطعون ضده فى سنوات النزاع ، وإستبعدت تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، فإن قرار اللجنة ـ وأياً كان وجه الرأى فيه ـ يحوز حجية فيما قضى به فى شأن أسس وعناصر تقدير أرباح المطعون ضده فى سنوات النزاع وما تضمنه ذلك من سلامة إجراءات ربط الضريبة المتعلقة بها بما فى ذلك النموذج رقم (19) ضرائب ، وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد ذلك أن قوة الأمـر المقضى به تعلــو علـى إعتبارات النظام العام.