الطعن رقم 6253 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن لجنة الطعن قد إنتهت فى قرارها إلى تخفيض تقديرات المأمورية لصافى ربح المطعون ضده فى سنوات النزاع ، وإستبعدت تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، فإن قرار اللجنة ـ وأياً كان وجه الرأى فيه ـ يحوز حجية فيما قضى به فى شأن أسس وعناصر تقدير أرباح المطعون ضده فى سنوات النزاع وما تضمنه ذلك من سلامة إجراءات ربط الضريبة المتعلقة بها بما فى ذلك النموذج رقم (19) ضرائب ، وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد ذلك أن قوة الأمـر المقضى به تعلــو علـى إعتبارات النظام العام.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13