الطعن رقم 2556 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 96 من القانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد أن الإعلان المرسل من مصلحة البريد إلى الممول يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يسلم إلى الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفته والتوقيع منه وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ويترتب على عدم اعلان الممول على هذا النحو أن يظل باب الطعن أمام اللجنة مفتوحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع الضريبى حدد ميعاداً وإجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن بنص المادة 161 من القانون 157 لسنة 1981 أن يكون هذا الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى الممول بمقتضى كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن عليه . كما حدد المشرع الإجراءات الواجب اتباعها فى الطعون التى ترفع أمام المحكمة الابتدائية فى قرارات اللجان وقضى بالبطلان على أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها عند عدم اتباع تلك الإجراءات.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13