⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4720 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ من المقرر أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ـ وأيضاً ذات الإجراء بالنسبـة للجلسة المحددة لإصدار القرار وأن يكون الإخطار جرى إعلانه للمرسل إليه وفق صحيح القانون حتى يكون حجة عليه فى الآثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاعتراض على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المودعة الملف الفردى أن الطاعن أوضح بها عنوان المنشأة وهو ذات العنوان الذى كانت قد وجهت إليه فيه إجراءات ربط الضريبة ومن ثم فإن عدم وجوده به عند توجه موزع البريد إليه لتسليمه المراسلات الواردة من لجنة الطعن لا ينفى أن موطنه معلوم ولو كان عدم وجوده به راجع لسفره خارج البلاد ما دام لم يثبت أنه تركه بما لا يجوز معه إعلانه فى مواجهة النيابة العامة ويتعين لتمامه أن يحرر أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية محضراً يثبت فيه ما ورد بعلم الوصول من تعذر إعلان الممول لغيابه وعدم وجود من يصح تسليم الإعلان له فى مقر المنشأة أو محل إقامته تعلق صورة منه بلوحة الإعلانات بالمأمورية وتلصق أخرى علىمقر المنشأة ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإخطار الطاعن فى مواجهة النيابة العامة ورتب على ذلك تأييد قرار لجنة الطعن باعتبار الطاعن كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الإجراءات الخاصة بإعلان الممول بربط الضريبة تسرى على الإعلان المرسل من لجنة الطعن إليه أو إلى مصلحة لضرائب ، وأن مفاد نص المادتين 149 ، 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادتين 75 ، 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه إذا لم يكن الممول موجوداً وقت إجراء الإعلان بالإخطار الموجه إليه من لجنة الطعن وتعذر تسليم الإعلان فى مقر المنشأة أو فى محل إقامته للأشخاص الذين عددتهم تعليمات البريد فى البند 258 منها ، تعين على موزع البريد إثبات ذلك على المظروف وعلى علم الوصول ، ثم يقوم أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محضر بذلك تعلق صورة منه بلوحة الإعلانات بالمأمورية وتلصق أخرى على مقر المنشأة وبذلك يتم الإعلان وينتج أثره القانونى فى حق المرسل إليه ، وأن المشرع لم يجعل إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامــة بعــد إجراء التحريات إلا فى حالتين حددهما على سبيل الحصر هما عدم الاستدلال عن المنشأة وعنوان الممول فلا يجوز القياس عليهما.