⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1110 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-13
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية انما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها وانه اذا ما صدر الحكم الجنائى بالتعويض المؤقت واصبح باتا قبل المسئول عن الحق المدنى فان الحكم يرسى دين التعويض فى اصله ومبناه ومن ثم لايسقط الحق فى التعويض النهائى الا بمرور خمس عشرة سنة .