الطعن رقم 1110 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-13
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية انما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها وانه اذا ما صدر الحكم الجنائى بالتعويض المؤقت واصبح باتا قبل المسئول عن الحق المدنى فان الحكم يرسى دين التعويض فى اصله ومبناه ومن ثم لايسقط الحق فى التعويض النهائى الا بمرور خمس عشرة سنة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13