الطعن رقم 10099 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-6
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد ايد قضاء محكمة اول درجة بتخفيض اجرة الشقة محل النزاع وببراءة ذمة المطعون ضدها من دين الاجرة حتى 30/10/1995 على ما ورد بالكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية من ان اجرة العين محل النزاع مقدارها 20 جنيها شهريا فى حين ان هذا المستند الذى تاسس عليه قضاؤه لا يصلح بذاته دليلا على مقدار الاجرة القانونية للمكان ولا يفيد بيان الاجرة الواردة به انها الاجرة القانونية للمكان ولا يفيد بيان الاجرة الواردة به انها الاجرة القانونية للعين مما يعيب الحكم المطعون فيه وقد حجبه ذلك عن بحث قيمة الاجرة القانونية للعين محل النزاع وفقا للقواعد القانونية المنصوص عيلها فى التشريع الذى يخضع تحديدها لاحكامه .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13