⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10099 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-6
ملخص / وقائع الدعوى: تشريعات ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد ايد قضاء محكمة اول درجة بتخفيض اجرة الشقة محل النزاع وببراءة ذمة المطعون ضدها من دين الاجرة حتى 30/10/1995 على ما ورد بالكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية من ان اجرة العين محل النزاع مقدارها 20 جنيها شهريا فى حين ان هذا المستند الذى تاسس عليه قضاؤه لا يصلح بذاته دليلا على مقدار الاجرة القانونية للمكان ولا يفيد بيان الاجرة الواردة به انها الاجرة القانونية للمكان ولا يفيد بيان الاجرة الواردة به انها الاجرة القانونية للعين مما يعيب الحكم المطعون فيه وقد حجبه ذلك عن بحث قيمة الاجرة القانونية للعين محل النزاع وفقا للقواعد القانونية المنصوص عيلها فى التشريع الذى يخضع تحديدها لاحكامه .