الطعن رقم 606 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 27 / 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ان القانون لم يفرض ضريبة الارباح التجارية والصناعية على ماتنتجه شركات التضامن من ارباح ولكن فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيبه فى الربح يعادل حصته فى الشركة مما مقتضاه ان الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة عن ارباحه من الشركة ونتيجة لذلك يجب ان توجه الاجراءات اليه شخصيا من هذه المصلحة كما يستقل فى اجراءاته الموجهة لها الا انه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقا لما سلف يقتضى بداءة تقدير ارباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة توصلا الى تحديد نصيب كل شريك ومن ثم فان اعتبارات الملاءمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى فى حالة قيام مثل هذه الشركة اخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقا لمقدار نصيبه من ارباحها ليتاح لكل منهم ان شاء الاعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت معاصر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13