⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 325 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء بنود المادة الاولى من الباب الاول المتعلق بالضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة من الكتاب الاول للقانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ان المشرع غاير فى احكام الاوعية الخاضعة لذلك النوع من الضريبة فى مفهوم كل منها ونطاق تطبيقها خلافا لما حق البند الحادى عشر من تلك المادة قبل تعديله على ان " تسرى الضريبة على الايرادات الاتية ...... مايؤخذ من ارباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة لمصلحة أعضاء مجالس الادارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل او مقابل حضور الجلسات او مكافآت او اتعاب اخرى وتسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة الاعفاء الضريبى المقررة للمشروع دون الاعتداد بأى اعفاء فى قانون اخر " مفاده ان المشرع قصر الوعاء الضريبى فى هذه الحالة على ما يحصل عليه المصريين من اعضاء مجلس الادارة دون سواهم من بدل تمثيل او مقابل حضور للجلسات او مكافآت او اتعاب اخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السنة المالية المعمول عليها من ناحية المحاسبة الضريبية على رؤوس الاموال المنقولة تعتبر وحدة قائمة بذاتها لايمتد الطعن فى الربط بشأنها على ما استحق من ضريبة الى غيرها من السنوات المتقدمة عليها او التالية لها مالم يكن التقدير السابق قد فصل فى الاساس المشترك بين هذه السنوات وان لاتعلق بجانب الارباح والتكاليف التى تتحقق على مدار هذه السنة الا فيما نص على القانون استثناء لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية من الحكم الذى تمسكت بحجيته الطاعنة والصادر فى الاستئناف رقم 2559 لسنة 110 ق القاهرة ان المحكمة أيدت قرار لجنة الطعن الضريبى فيما انتهت اليه من الاعتداد بالمصروفات الفعلية التى انفقت على رحلات السفر الخارجية لأعضاء مجلس ادارتها خلال سنتى 1985 ، 1986 فأعفت نصفها دون النصف الاخر لعدم تقديم الدليل على اتفاقه فى هذا الغرض بما لايكون معه هذا القضاء قد فصل فى الاساس المشترك بخصوص مدى خضوع نفقات ومصاريف السفر للخارج لأعضاء مجلس الادارة للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بين هاتين السنتين وبين السنوات من 1987 حتى سنة 1990 محل الطعن المطروح لايجوز حجية الامر المقضى بالنسبة للسنوات الاخيرة فلا على الحكم المطعون فيه ان لم يعمل هذه الحجية بعد ان تخلفت شروطها ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير اساس .