⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضم الدعويين المختلفيين سببا وموضوعا الى بعضهما تسهيلا للاجراءات لايترتب عليه اندماج الواحدة فى الاخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما الا ان الامر يختلف اذا كان الطلب فى احدى الدعويين المضمومتين هو الوجه الاخر للطلب فى الدعوى الاخرى ووجه دفاع فيها فضلا عن اتحادهما سببا وخصوما فانهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها بما مؤداه انه اذا ما تقرر شطب احداهما او انقطعت الخصومة فيها او اوقفت امتد الى الاخرى وبالتالى فان تعجيل احداهما يعد تعجيلا للأخرى ويترتب عليه موالاة السير فيهما معا كما وان الاستئناف المرفوع عن قضاء الحكم فى احداهما يعد استئنافا عن الحكم الصادر فيهما فيجوز للمستأنف عليه ان يقيم استئنافا فرعيا عما قضى له فى الدعوى الاخرى على ان هذا الامر لايقتصر على المسائل الاجرائية فحسب بل يمتد الى موضوع الخصومة ذاته على نحو يتعين معه على المحكمة ان لاتقضى فى الطلبات فى احداهما قبل التحقق على وجه الجزم من تكامل المقومات اللازمة للقضاء فى الطلبات المقابلة لها فى الدعوى الاخرى اتساقا مع اندماجهما فى دعوى واحدة وذلك تحقيقا لحسن سير العدالة ومنعا من تضارب الاحكام فى النزاع الواحد الذى يتصل باجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام .