⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8640 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-26
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء قرارات لجنة الطعن على سند من أن البنك المطعون ضده معفى من هذه الضريبة طبقا لنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون قطاع استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الذي ألغى وحل محله القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن نظام الاستثمار الذي تضمنت المادة 37 منه هذا الإعفاء حال انه يبين من استقراء نصوص القانونين المشار إليهما في شأن ما تضمناه من إعفاءات أن هذه الإعفاءات قاصرة على ما تصيبه المنشات والأنشطة التجارية في المناطق الحرة من أرباح عن نشاطها التي كانت تلزم بالضريبة عنه لو لم تكن تباشر نشاطها بالمنطقة الحرة وهو ما لا محل لتطبيقها بشأن ضريبة الدمغة محل النزاع التي يلتزم عملاء البنك المطعون ضده بدفعها عند فتحهم للحساب المصرفي لديه ويلتزم هو بعد تحصيلها بتوريدها إلى مصلحة الضرائب ( الطاعنة ) وهؤلاء العملاء غير مخاطبين بقوانين الاستثمار المشار إليها فلا ينصرف الإعفاء الوارد بها إليهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء قرارات لجنة الطعن الصادرة بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب على سند من ان البنك المطعون ضده معفى من ضريبة الدمغة محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من قرارات لجنة الطعن الضريبى أرقام 266 ، 267 ، 268 لسنة 1992 التى طعن عليها البنك المطعون ضده ان محل النزاع هو تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية التى فرضها القانون رقم 111 لسنة 1980 باصدار قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقانونين رقمى 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفى ومنها دفاتر التوفير وكان مؤدى نص المادتين 58 ، 59 من القانون المشار اليه ان المشرع قد فرض ضريبة نوعية على كل حساب يفتح فى المصاريف ويتحمل العميل هذه الضريبة ويؤديها عند فتح الحساب وفقا لنص المادتين 7 ، 15 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة او بآلات التخليص او بالتأشير .