الطعن رقم 62 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الزام الحكم الطاعن بأن يؤدى المديونية المستحقة عليه للمطعون ضده الاول تأييدا لحكم محكمة أول درجة دون ان يبحث دفاعه بشأن استنزال قيمة البضائع المملوكة له والمودعة لدى المطعون ضده الاول من هذه المديونية على سند من ان محكمة اول درجة لم تفصل فى هذا الطلب فيتعين الرجوع اليها فى هذا الشأن وفقا للمادة 193 من قانون المرافعات فى حين ان بحث المديونية المستحقة على الطاعن للمطعون ضده الاول يتسع لبحث النزاع بنهما بشأن البضائع المودعة لدى الاخير ومدى أحقية الطاعن فى خصم قيمتها من هذه المديونية باعتبار انه لايعد طلبا موضوعيا مستقلا أغفلت محكمة اول درجة الفصل فيه وانما هو وسيلة دفاع يجوز ابداؤها ولو لأول مرة امام محكمة الاستئناف والتى تلتزم ببحثها والرد عليها الامر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا فيما قضى به فى الاستئنافين رقمى 1177 ، 1196 لسنة 57 ق الاسكندرية بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13