الطعن رقم 119 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 382 / 1 من القانون المدنى على ان لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ..... مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه سواء كان المانع قانونيا او ماديا او ادبيا فانه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدا احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع واذ كانت المادة 34 مكررا ( 2 ) المضافة بقرار وزير العدل وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى المضاف للمعاش اذا التحق العضو بعمل خارج البلاد تعد فى حكم المادة 382 مدنى السالفة مانعا للطالب من المطالبة بهذا المبلغ من شانه وقف سريان التقادم فى حقه واذ لم يزل هذا المانع الا بصدور الحكم بعدم دستورية ذلك النص فى القضية رقم 229 لسنة 19 ق دستورية بتاريخ 12 / 3 / 2001 فان التقادم لا يبدا الا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 / 3 / 2001 ولما كان الطلب قد تقدم بطلبه فى 13 / 3 / 2003 قبل مضى ثلاث سنوات من هذا التاريخ ومن ثم فان مدة التقادم لم تكتمل ويتعين لذلك رفض الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى المادة 34 مكررا "1" من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنه 1981 المضافة بقراره رقم 440 لسنه 1986 على ان يصرف لكل من استحق معاشا من اعضاء الهيئات القضائية وانتهت خدمته او امضر فى عضويتها مددا مجموعها خمسة عشر عاما على الاقل مبلغ شهرى اضافى مقداره ........ عن كل سنه من مدد العضوية وفى المادة 34 مكررا "2" من ذات القرار على ان يوقف صرف المبلغ الشهرى الاضافى اذا التحق العضو باى عمل خارج البلاد وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 229 لسنه 19 ق " دستورية " بجلسة 12/3/2001 بعدم دستورية ما نصت عليه هذه المادة من وقف صرف المبلغ الشهرى الاضافى اذا التحق العضو باى عمل خارج البلاد وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 12 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 22/3/2001 واذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم الا ان عدم تطبيق النص - لا ينصرف الى المستقبل فحسب وانما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على ان يستثنى من هذا الاثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت عند صدور بحكم حائز لقوة الامر المقضى او بانقضاء مدة التقادم لما كان ذلك وكان قد توافر فى الطالب شروط استحقاقه المبلغ الشهرى المضاف للمعاش بقرار وزير العدل رقم 440 لسنه 1986 - وهو ما لم يمار فيه الصندوق - وكانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان الحق المطالب به قد استقر عند صدور الحكم بعدم دستورية النص المانع بحكم حاز قوة الامر المقضى او بانقضاء مدة التقادم ومن ثم يتعين اجابة الطالب الى طلبه .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13