الطعن رقم 450 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش - تقرير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة "........" خلال شهرى مارس وابريل سنة 1992 انه تضمن بيان القضايا التى فصل فيها ونوعها والاخطاء القانونية التى وقع فيها على نحو يدل على ان تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على اسباب مستمدة من اصول تؤدى اليها لما كان ذلك فان طلب الطالب رفع تقدير كفايته الى درجة فوق المتوسط يكون على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 83 و 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب ان يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه او من ينيبه فى ذلك لان التوقيع عليها هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها وكان البين من عريضة الطلب المطروح انها غير موقعه من الطالب او من ينيبه فى ذلك فان الطلب يكون باطلا ويتعين القضاء بعدم قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لادارة التفتيش القضائى السلطة الكاملة فى تقدير ملاءمة فترة التفتيش ومن ثم يتعين رفض الطلبين الاضافى والاحتياطى .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13