الطعن رقم 87 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من صورة دفتر توزيع العمل بين وكلاء النيابة - والتى لم يجحدها اى من الخصوم - ومن صور محاضر الطعون بالتزوير موضوع الملاحظة ان الطالب لم يسند اليه بطريقة مباشرة التصرف فى الطعون بالتزوير انما باشر التحقيق فى معظمها لمرة واحدة خلفا لاخر واستكمل هذا الاخير التحقيقات فيها - ومن ثم فان توجيه الملاحظة رقم ....... لسنة 2001 الى الطالب لا يتلاءم وظروف الواقعة مما تتسم معه بالشدة وتجاوز حد المشروعية مما يتعين معه الغاء هذه الملاحظة واعتبارها كان لم تكن مع ما يترتب على ذلك من اثار .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13