⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 375 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنه 1984 على ان تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم مفاده انه يتعين لقبول الطلب ان يكون محله قرار ادارى نهائى متنازع فى شانه وان ما تتخذه الادارة من اعمال تنفيذيه لا يندرج ضمن القرارات الادارية التى تختص بها هذه المحكمة ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب .