الطعن رقم 17822 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-1
ملخص / وقائع الدعوى:
سب وقذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث ان البين مما سطره الطاعن المدعى بالحقوق المدنية بأسباب الطعن ومن المفردات المضمومة ان الطاعن يقصر القذف فى حقه ليس بصدد وقائع محددة نسبها له المطعون ضده وانما استنادا الى استصدار الاخير بوصفه رئيس قطاع الشئون القانونية لشركة توزيع كهرباء القاهرة بسوء نية قرارا بفصله من عمله بدلالة الغاء المحكمة التأديبية لهذا القرار وكان ما ذهب اليه الطاعن على السياق المتقدم لا يعد فى ذاته سبا او قذفا للطاعن لانه مجرد رأى قانونى للمطعون ضده يحتمل الخطا او الصواب بحسب درايته وليس من شأن مجرد ابداء الرأى فى ذاته ان يحط من قدر الطاعن او يجعله محلا للاحتقار او الازدراء بين اهل وطنه او يستوجب عقابه او خدشا لشرفه او اعتباره ومن ثم ما اسند الى المطعون ضده لا جريمة فيه واذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله فانه يكون قد صادف صحيح القانون .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8