⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17822 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث ان البين مما سطره الطاعن المدعى بالحقوق المدنية بأسباب الطعن ومن المفردات المضمومة ان الطاعن يقصر القذف فى حقه ليس بصدد وقائع محددة نسبها له المطعون ضده وانما استنادا الى استصدار الاخير بوصفه رئيس قطاع الشئون القانونية لشركة توزيع كهرباء القاهرة بسوء نية قرارا بفصله من عمله بدلالة الغاء المحكمة التأديبية لهذا القرار وكان ما ذهب اليه الطاعن على السياق المتقدم لا يعد فى ذاته سبا او قذفا للطاعن لانه مجرد رأى قانونى للمطعون ضده يحتمل الخطا او الصواب بحسب درايته وليس من شأن مجرد ابداء الرأى فى ذاته ان يحط من قدر الطاعن او يجعله محلا للاحتقار او الازدراء بين اهل وطنه او يستوجب عقابه او خدشا لشرفه او اعتباره ومن ثم ما اسند الى المطعون ضده لا جريمة فيه واذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله فانه يكون قد صادف صحيح القانون .