⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5951 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان المرجع فى تعرف حقيقة الفاظ السب والقذف هو ما يطمئن اليه القاضى فى تحصيله لفهم الوقائع فى الدعوى الا ان حد ذلك الا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم او يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيلها عن معناها وتحرى مطابقة الالفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبا وقذفا او عيبا او اهانة او غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض فهى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى اليه الحكم فى مقدماته المسلمة .