الطعن رقم 5951 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-1
ملخص / وقائع الدعوى:
سب وقذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان المرجع فى تعرف حقيقة الفاظ السب والقذف هو ما يطمئن اليه القاضى فى تحصيله لفهم الوقائع فى الدعوى الا ان حد ذلك الا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم او يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيلها عن معناها وتحرى مطابقة الالفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبا وقذفا او عيبا او اهانة او غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض فهى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى اليه الحكم فى مقدماته المسلمة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8