الطعن رقم 304 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-8-31
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التظلم الاختيارى من القرار الادارى وطبقا للقانون وخلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الالغاء ينقطع به سريان هذا الميعاد ولا يبدا الا بعد صدور القرار فى التظلم وعلم المتظلم به علما يقينيا واذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8 / 5 / 2003 وتظلم منه بتاريخ 14 / 5 / 2003 ولم يصدر قرارا فى تظلمه فان ميعاد الطعن يكون ممتدا ويكون طعنه فى الميعاد .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13