⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-8-31
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التظلم الاختيارى من القرار الادارى وطبقا للقانون وخلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الالغاء ينقطع به سريان هذا الميعاد ولا يبدا الا بعد صدور القرار فى التظلم وعلم المتظلم به علما يقينيا واذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8 / 5 / 2003 وتظلم منه بتاريخ 14 / 5 / 2003 ولم يصدر قرارا فى تظلمه فان ميعاد الطعن يكون ممتدا ويكون طعنه فى الميعاد .