الطعن رقم 260 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة وجوب اللجوء الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 لتسوية النزاع وبعد انقضاء ستين يوما لصاحب الشان ان يرفع الى القضاء والا عد طلبه غير مقبول .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13