الطعن رقم 492 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن اعلن بالحكم الابتدائى بتاريخ 22 / 4 / 2000 اعلانا اداريا لغلق مسكنة بمدينة حلون وانه لم يحضر امام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد تمسك ببطلان اعلانه بالحكم الابتدائى لان المطعون ضدها أعلنه به على غير محل اقامة بالمملكة العربية السعودية والمعلوم لها اذ سبق ان أعلنه فيه بصحيفة دعواها وحكم الاحالة الى التحقيق وكان هذا الدفاع جوهريا من شانه - ان صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى وقد اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه وايرادا واردا ، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13