⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 492 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن اعلن بالحكم الابتدائى بتاريخ 22 / 4 / 2000 اعلانا اداريا لغلق مسكنة بمدينة حلون وانه لم يحضر امام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد تمسك ببطلان اعلانه بالحكم الابتدائى لان المطعون ضدها أعلنه به على غير محل اقامة بالمملكة العربية السعودية والمعلوم لها اذ سبق ان أعلنه فيه بصحيفة دعواها وحكم الاحالة الى التحقيق وكان هذا الدفاع جوهريا من شانه - ان صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى وقد اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه وايرادا واردا ، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .