الطعن رقم 1269 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملا بنص المادتين 567/1 ،568/1 من القانون المدنى أن على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التى سلمت بها و أن يقوم أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون التأجيرية . و يجوز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه و في استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 20من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجرين – المنطبق على واقعة النزاع – و التى تقضى بأنه " ..... ومع ذلك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر و المستأجر ...." .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13