⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1269 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-7
ملخص / وقائع الدعوى: عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملا بنص المادتين 567/1 ،568/1 من القانون المدنى أن على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التى سلمت بها و أن يقوم أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون التأجيرية . و يجوز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه و في استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 20من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجرين – المنطبق على واقعة النزاع – و التى تقضى بأنه " ..... ومع ذلك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر و المستأجر ...." .