الطعن رقم 8394 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
امتداد عقد الايجار - اعتبار المدة فى عقد الايجار ركنا فيه اذا لم يتم الاتفاق على ميعاد ينتهى به عقد الايجار اعتبر العقد منعقدا لفترة مهينة ولكل من المتعاقدين الحق فى انهاء عقد الايجار اذا نبه على الطرف الاخر مادة 563 مدنى - علة ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31 يوليو سنة 1981، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية في التعقيب على هذا النص، وهو ما يوجب على محكمة الموضوع التحقق من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى، وإلا كان حكمها قاصراً.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13