⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8394 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-8
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
امتداد عقد الايجار - اعتبار المدة فى عقد الايجار ركنا فيه اذا لم يتم الاتفاق على ميعاد ينتهى به عقد الايجار اعتبر العقد منعقدا لفترة مهينة ولكل من المتعاقدين الحق فى انهاء عقد الايجار اذا نبه على الطرف الاخر مادة 563 مدنى - علة ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31 يوليو سنة 1981، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية في التعقيب على هذا النص، وهو ما يوجب على محكمة الموضوع التحقق من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى، وإلا كان حكمها قاصراً.