الطعن رقم 9525 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نطاق الاستئناف - ضريبة - قبول محكمة اول درجة الدفع ببطلان النماذج الضريبية لا تستنفد ولايتها فى نظر الموضوع ومن ثم فاذا الغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم فلا يحق لها ان تتصدى للموضوع لعدم الاخلال بمبدأ التقاضى على درجتين - علة ذلك .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13